الشيخ محمد رضا نكونام
35
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 38 » إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم إن كان أحرزه ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني مع تحقّق الاحراز . م « 39 » إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين كان مخيّراً بينهما وإن أمكن الاحتياط بين القولين . م « 40 » إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال . م « 41 » إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى أحد المجتهدين الواجدين للشرائط فهو ، وإلّا فمع احراز البطلان والفساد فيقضى القدر المتيقّن منها . م « 42 » إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة . م « 43 » إذا قلّد مجتهداً بلا فحص وتحقيق ثمّ شك في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص . م « 44 » من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الافتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً ، إلّاإذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده . م « 45 » يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ،